مجمع اللغة العربية بالشارقة | Arabic Language Academy in Sharjah مجمع اللغة العربية بالشارقة | Arabic Language Academy in Sharjah
18 Dec

المرسوم الأميري

مرسوم أميري رقم (96) لسنة 2016م
بشأن
إنشاء وتنظيم مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة .

بعد الاطلاع على المادة السابعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2011م بشأن إنشاء وتنظيم المدينة الجامعية في إمارة الشارقة وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2015م بشأن إنشاء المكتب الأكاديمي في إمارة الشارقة، والقرار الإداري لعام 1999م بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية،

وانطلاقاً من اعتزازنا باللغة العربية وحرصنا على حمايتها والمحافظة على تراثها وقواعدها وتشجيع الأبحاث في مجالها، ولما تقتضيه المصلحة العامة .

 

أصدرنا المرسوم الآتي :-

التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
الإمارة : إمارة الشارقة .
الحاكم : حاكم الشارقة .
المجمع : مجمع اللغة العربية في الإمارة .
المجلس : مجلس أمناء المجمع .
الرئيس : الرئيس الأعلى للمجمع .
الأمين العام : أمين عام المجمع .

 

الإنشاء
مادة (2)
يُنشأ بموجب هذا المرسوم مجمع للّغة العربية في الإمارة يسمى :
مجمع اللغة العربية بالشارقة
يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق اغراضه .

 

المقر
مادة (3)
يكون المقر الرئيس للمجمع في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الحاكم إنشاء فروع له خارجها .

 

الأهداف
مادة (4)
يسعى المجمع إلى تحقيق الأهداف الآتية :

  1. الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها مواكبة لمتطلبات العلوم والآداب والفنون وملائمة لمدركات الحياة الإنسانية المتجددة.
  2. إحياء التراث العربي والإسلامي والعمل على توثيقه .
  3. تشجيع التأليف والتعريب والترجمة والنشر .
  4. توثيق الصلات بالمجامع اللغوية والعلمية عربياً وإسلامياً .
  5. القيام بالدراسات العلمية للهجات العربية قديمها وحديثها .
  6. النهوض باللغة العربية والعمل على تعزيزها لتكون دائماً ضمن اللغات الأساسية على مستوى العالم .

 

اختصاصات المجمع
مادة (5)
يمارس المجمع في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية :-

  1. إصدار المعاجم اللغوية ومعاجم اللهجات والموسوعات العلمية .
  2. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية والإشراف عليها ونشرها .
  3. دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والألفاظ الحضارية والعمل على توحيدها .
  4. إصدار المنشورات اللغوية ومجلة محكّمة في العلوم الإنسانية .
  5. تحقيق المخطوطات والوثائق والنصوص ونشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية .
  6. بحث ودراسة كل ما من شأنه أن يرتقي باللغة العربية .
  7. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجمع من قبل الحاكم .

 

العضوية
مادة (6)

تكون العضوية في المجمع وفقاً للأنواع والضوابط الآتية :

أولاً : العضوية العاملة :

  1. يُشترط في حاملها أن يكون متخصصاً في اللغة العربية وعلى دراية عالية وإلمام تام بقواعدها وله إنتاج علمي في اللغات والعلوم الإنسانية .
  2. تُمنح العضوية بقرار من المجلس بناءً على طلب من ذوي الشأن بعد تحقق شرط اكتسابها .
  3. مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بناءً على رغبة حاملها .

ثانياً : العضوية الشرفية :

  1. يُشترط في حاملها أن يكون من أصحاب المبادرات والخدمات الجليلة التي أسهمت في حماية اللغة العربية والتعريف بعلومها وقواعدها .
  2. تُمنح العضوية الشرفية بصفة دائمة بقرار من المجلس لمن تتوافر فيه شروط اكتسابها .

 

مجلس الأمناء
مادة (7)

يكون للمجمع مجلس أمناء يمثل السلطة العليا فيه، يُشكل بقرار من الحاكم وبرئاسته باعتباره الرئيس الأعلى للمجمع، وعضوية عدد كافٍ من الأعضاء العاملين .

 

اختصاصات المجلس
مادة (8)
دون الحصر، يختص المجلس بممارسة الصلاحيات الآتية :-

  1. وضع السياسة العامة للمجمع، وخططه الاستراتيجية وبرامجه ومراجعة وتحديث اختصاصاته التي تكفل تطويره وتحقيق أهدافه .
  2. النظر في كل ما يتصل بأغراض المجمع واختصاصاته .
  3. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يُعهد إليها من مهام واختصاصات .
  4. إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع وإصداره بالطرق المتبعة في الإمارة .
  5. تنظيم الندوات والمؤتمرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في كافة ما يتعلق بشؤون اللغة العربية .
  6. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجمع طرفاً فيها .
  7. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمجمع وتعديلاتها .
  8. النظر فيما يرد للمجمع من هبات وتبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو غيرها على أن لا تتعارض مع أغراض المجمع .
  9. الموافقة على منح عضوية المجمع إو إلغائها وذلك بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا المرسوم واستحداث أنواع أخرى للعضوية وتعديل ضوابط منحها .
  10. الموافقة على إنشاء ودعم دور للغة العربية بالتنسيق مع المجامع اللغوية والعلمية والجهات المختصة في الدول العربية والإسلامية .
  11. أية مهام أخرى يُكلّف بها المجلس من الحاكم .

 

اجتماعات المجلس
مادة (9)

  1. يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل سنوياً بناءً على دعوة من الرئيس، ويجوز له أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة .
  2. يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

 

الأمانة العامة
مادة (10)

تتولى إدارة المجمع أمانة عامة تعمل تحت إشراف المجلس، وتقوم بتنظيم كافة شؤونه الإدارية والمالية ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها .

 

الأمين العام
مادة (11)
يرأس الأمانة العامة أمين عام يُعين بقرار إداري من الرئيس ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن اختصاصاته المحددة في هذا المرسوم .

 

مهام الأمين العام
مادة (12)
يتولى الأمين العام ممارسة المهام والصلاحيات الآتية :

  1. تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس .
  2. إعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع مستوى أداء العاملين في المجمع .
  3. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمجمع وحساباته الختامية ورفعها للمجلس لاعتمادها .
  4. إعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للمجلس لاعتمادها .
  5. إعداد الهيكل التنظيمي للمجمع ورفعه للمجلس لاعتماده .
  6. الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقته مع الآخرين داخلياً وخارجياً .
  7. الدعوة لاجتماعات المجلس وأي اجتماعات يرى ضرورتها للجان العاملة في المجمع ورئاسة هذه الاجتماعات .
  8. إصدار القرارات والتعليمات المنظمة لأعمال المجمع والإشراف على العاملين فيه .
  9. أي مهام واختصاصات يُكلّف بها من قبل المجلس أو الرئيس .

 

الموارد المالية
مادة (13)
تتكون الموارد المالية للمجمع مما يأتي :

  1. المخصصات السنوية التي تعتمدها حكومة الإمارة للمجمع في الموازنة .
  2. الإيرادات التي يحصل عليها المجمع نتيجة أنشطته .
  3. التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وغير ذلك من المصادر المشروعة التي يقرها المجلس .
  4. ريع استثمار أموال المجمع .

 

مادة (14)
تُعتبر أموال المجمع أموالاً عامة وتُعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها .

 

مادة (15)
يُعْمَل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر عنا بتاريخ :-

الأحد : 19 ربيع الأول 1438هـ

الموافق : 18 ديسمبر 2016م

توقيع إلكتروني

 

الوسوم:

حول مؤلف المقالة



تعليقات 4

  • باسل حايك 10:19 am - July 30, 2017

    ماشاء الله، والله إنه لفخر للأمة العربية والإسلامية.

  • باسل حايك 10:24 am - July 30, 2017

    الحمدلله رب العالمين الذي أكرمنا بهكذا رؤساء ونسأل المولى عز وجل أن يديم مساعيهم لخير الأمة العربية والإسلامية.

  • admin 12:50 pm - August 28, 2017

    تم والحمدلله

  • عبدالرحمن بن عبدالله ابن عقيل 1:18 pm - November 23, 2017

    ان ما عرف عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان من علم وفضل وعلو همة دفعه لتاسيس هذا المجمع لسد ثغرات لم تستطع مجامع اللغة من سدها خصوصا في ما يتعلق بتطوير التعامل مع اللغة العربية وجعلها معاصرة ومواكبة للتطورات التقنية والاستخدامات المتعددة المترتبة على ذلك
    ارجو الله لسموه المزيد من التوفيق والعون ونفع بجهوده

اترك ردًا